النص الكامل

قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 نافذ

المادة 21

المادة 21

اللجنة المحلية:

تشكل لجنة محلية في كل محافظة وذلك من اجل مساعدة اللجنة الوطنية.

تتكون اللجنة المحلية من:

- رئيس مصلحة الصحة العامة في المحافظة في وزارة الصحة العامة رئيسا.

- طبيب اخصائي توليد وجراحة نسائية عضوا - طبيب اخصائي اطفال عضوا.

- ممثل عن جمعيات دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية عضوا.

- ممثل عن جمعيات حماية المستهلك عضوا.

- مفتش صيدلي عضوا ومقررا لا يجوز ان يعين في اللجنة المحلية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة او غير مباشرة بأي من المنتجات المصنفة.

يتم تعيين اللجنة المحلية بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الوزارة واستشارة اللجنة الوطنية. يتولى اعضاء اللجنة المحلية مهامهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فيما يتعلق بالاعضاء غير الحكوميين.

المادة 21 من قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246328/article/21/