النص الكامل

قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 نافذ

المادة 28

المادة 28

1 - كل شخص طبيعي او معنوي يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تطبق عليه احكام الباب العاشر من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

2 - ان العامل الصحي يتعرض بالاضافة الى ما تقدم للعقوبات الادارية والتي تتضمن تعليق مزاولته للمهنة مؤقتا لمدة اقصاها ستة اشهر. وفي حال تكرار المخالفة يمنع من مزاولة المهنة.

3 - ان الاخصائي الصحي يتعرض للعقوبة المسلكية وفقا للاصول والاحكام السارية في النقابة التي ينتمي اليها.

المادة 28 من قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246328/article/28/