المادة 28
1 - كل شخص طبيعي او معنوي يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تطبق عليه احكام الباب العاشر من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
2 - ان العامل الصحي يتعرض بالاضافة الى ما تقدم للعقوبات الادارية والتي تتضمن تعليق مزاولته للمهنة مؤقتا لمدة اقصاها ستة اشهر. وفي حال تكرار المخالفة يمنع من مزاولة المهنة.
3 - ان الاخصائي الصحي يتعرض للعقوبة المسلكية وفقا للاصول والاحكام السارية في النقابة التي ينتمي اليها.