المادة 24
لا يجوز التجديد للعضو الا بعد انقضاء اربع سنوات على خروجه من المؤتمر.
نظام تاريخ 28/01/1993 نافذ
لا يجوز التجديد للعضو الا بعد انقضاء اربع سنوات على خروجه من المؤتمر.
المادة 24 من نظام تاريخ 28/01/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246333/article/24/