المادة 32
يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر في موعد يحدده الرئيس، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او على طلب من ربع اعضاء المجلس.
نظام تاريخ 28/01/1993 نافذ
يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر في موعد يحدده الرئيس، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او على طلب من ربع اعضاء المجلس.
المادة 32 من نظام تاريخ 28/01/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246333/article/32/