المادة 3
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية.
قرار رقم 1 تاريخ 07/10/2009 نافذ
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية.
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 07/10/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246339/article/3/