جميع التشريعات

مرسوم رقم 2842 04/12/2009

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سوبرير سبلايز اند سرفسيس،

النوع
مرسوم
الرقم
2842
التاريخ
04/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 58, 10/12/2009, ص. 6515
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2842 تاريخ 04/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل الياس حنا صاحب مؤسسة سوبرير سبلايز اند سرفسيس، المسجل برقم 19958 تاريخ 6/10/2007، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إميل صاحب مؤسسة سوبريز سبلايز أند سرفسيس تعاطي تجارة أسحلة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البوشرية الروضة - طلعة موبيليتوب - بناية سجعان - العقار رقم 1546 - رقم القسم 74 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر