النص الكامل

مرسوم رقم 5177 تاريخ 08/10/2010 نافذ

المادة 9

المادة 9

استنادا لأحكام المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات المستفيدة (موضوع البند أولا من المادة الثالثة المبينة سابقا) أو التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة إلى حساب الصندوق البلدي المستقل على أن تسدد البدلات عن تلك الخدمات وفقا للأصول المتبعة.

المادة 9 من مرسوم رقم 5177 تاريخ 08/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246383/article/9/