المادة 101
اذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 94، 97 ويكون لها ذلك ايضا كلما رأت ان مصلحة الصغير تقتضي تخطى الاقرب الى من دونه في الترتيب.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 94، 97 ويكون لها ذلك ايضا كلما رأت ان مصلحة الصغير تقتضي تخطى الاقرب الى من دونه في الترتيب.
المادة 101 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/101/