المادة 103
لا يجوز للاب اخراج الصغير من البلد الذي تقيم به امه ما دام في حضانتها الا برضاها، ولا يجوز للاب اخراج الصغير الذي في حضانته الا برضاء امه.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
لا يجوز للاب اخراج الصغير من البلد الذي تقيم به امه ما دام في حضانتها الا برضاها، ولا يجوز للاب اخراج الصغير الذي في حضانته الا برضاء امه.
المادة 103 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/103/