المادة 114
تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد. واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعا مستمرا.
وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعى بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكا معترفا به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال او بتقرير طبي له صلاحيته المقبولة من المحكمة.