المادة 122
يجوز لكل ذي مصلحة ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يجوز لكل ذي مصلحة ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.
المادة 122 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/122/