المادة 126
يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود.
المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/126/