المادة 134
يحصل التبني بعقد رسمي من المحكمة المختصة بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني امامه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
فاذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والداه او وليه مقامه.
وفي حالة الرفض يجوز استئناف الحكم طبقا للقواعد العامة ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر معد لذلك بالمحكمة.