النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 134

المادة 134

يحصل التبني بعقد رسمي من المحكمة المختصة بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني امامه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون.

فاذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والداه او وليه مقامه.

وفي حالة الرفض يجوز استئناف الحكم طبقا للقواعد العامة ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر معد لذلك بالمحكمة.

المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/134/