النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 142

المادة 142

والولاية في المال هي ايضا للاب ثم للوصي الذي اختاره فان مات الاب ولم يوصي بالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج فان لم يوجد احد من هؤلاء الاولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه المحكمة.

المادة 142 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/142/