المادة 151
اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر الولاية عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عنه او جن عادت عليه الولاية.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر الولاية عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عنه او جن عادت عليه الولاية.
المادة 151 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/151/