النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 173

المادة 173

يشترط في الشيء الموهوب ان يكون موجودا وقت الهبة وان يكون معينا فلا تصح هبة المعدوم فان ظهر ان الشيء هلك قبل العقد او وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول فلا يجوز ان يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.

المادة 173 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/173/