المادة 184
يشترط في الموصى ان يكون عاقلا بالغا مختارا اهلا للتبرع فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات راشدا او غير محجور عليه الا ان يجددها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يشترط في الموصى ان يكون عاقلا بالغا مختارا اهلا للتبرع فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات راشدا او غير محجور عليه الا ان يجددها.
المادة 184 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/184/