المادة 188
اذا اوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي فان ولد احدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي.
واذا عين الموصي في وصيته ذكرا فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس ايضا.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا اوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي فان ولد احدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي.
واذا عين الموصي في وصيته ذكرا فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس ايضا.
المادة 188 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/188/