المادة 203
لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية او ردها يعتبر انه قبلها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية او ردها يعتبر انه قبلها.
المادة 203 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/203/