المادة 205
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية اما باقرار صريح يثبت في ورقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه على الوجه المقرر في الفصل السابق او بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه او يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها او بتصرف من التصرفات التي تخرجه عن ملكه او كذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.