النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 219

المادة 219

يتعلق بمال المتوفي حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

اولا: يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثا: تنفيذ ما اوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الايصاء به.

رابعا: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

المادة 219 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/219/