المادة 219
يتعلق بمال المتوفي حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
اولا: يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.
ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثا: تنفيذ ما اوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الايصاء به.
رابعا: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.