النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 44

المادة 44

على الزوجين واولادهما ان يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج.

ولا يجوز اقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما، الا اذا كان غير قادر على المعيشة بمفرد بسبب الشيخوخة او المرض، ويجوز في هذه الحالة للمحكمة ان ترخص للزوجة بناء على طلبها بالاقامة في محل آخر اذا اقتضت مصلحة الاسرة او الاولاد ذلك.

المادة 44 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/44/