النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 50

المادة 50

يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق تكليف مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد الزواج وفقا لطقوسها لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريرا بما انتهى اليه خلال الاجل الذي تحدده.

المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/50/