المادة 6
لا تجوز الخطبة اذا قام مانع او قيد بين الطرفين، من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
لا تجوز الخطبة اذا قام مانع او قيد بين الطرفين، من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/6/