النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 8

المادة 8

تنعقد الخطبة بين الخطيبين البالغين سن الرشد المدني بابداء رضائهما المتبادل امام رجل الدين المختص المرخص له من رئاسته الدينية بايجاب من احدهما وقبول من الآخر، ما اذا كان احدهما قاصرا اوجبت موافقة وليه على الترتيب الآتي:

الاب ثم الام التي لم تتزوج بآخر، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لام، ثم للارشد من الاخوة الاشقاء، ثم من الاخوة الاب، ثم من الاخوة لام، ثم من الاعمام، ثم من الاخوال، ثم من ابناء الاعمام، ثم من ابناء الاخوال، ثم من ابناء العمات، ثم من ابناء الخالات. فإذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي الاقارب او من غيرهم من المسيحيين.

المادة 8 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/8/