النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 93

المادة 93

حضانة الصغير تكون امه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره ان كان ذكرا، والثالثة عشر ان كان انثى، وحينئذ يسلم الى ابيه او عند عدمه الى ولي امره.

ويجوز للمحكمة ان تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع امه اذا ثبت ان مصلحته تقتضي ذلك.

وتعتبر هذه المصلحة متحققة اذا تنكر الاب لواجبات الابوة اثناء فترة الحضانة كأن يفيد من منازعاته القضائية السابقة انه شكك في نسب الصغير اليه، او انه ماطل متعنتا في دفع النفقة الصغير المحكوم بها نهائيا، او انه لم يطلب ضمنه الا بقصد اسقاط نفقته، او سلك مسلكا يدل على كراهيته له وعدم الاهتمام به.

المادة 93 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/93/