النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 96

المادة 96

في حالة وفاة الام، يكون لاب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (94) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، اذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتى وفاة الام ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.

المادة 96 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/96/