المادة 98
يشترط في الحاضن او الحضانة عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترك في كليهما ان يكون عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه، ولا متزوجا بغير محرم للصغير.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يشترط في الحاضن او الحضانة عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترك في كليهما ان يكون عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه، ولا متزوجا بغير محرم للصغير.
المادة 98 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/98/