النص الكامل

مرسوم رقم 4001 تاريخ 12/05/2010 نافذ

المادة 6

المادة 6

تتألف المستندات الثبوتية الخاصة من:

آ. بالنسبة لعمليات الموازنة.

- جداول التكليف وأوامر القبض وأوامر التحصيل وسندات التصفية وإشعارات الدفع المسبق المستوفاة فيما خص الواردات.

- حوالات الدفع وحوالات الصرف مع أوراقها المثبتة موزعة بحسب تنسيب الموازنة فيما خص النفقات.

ب. بالنسبة للعمليات الجارية خارج الموازنة:

أوراق الثبوت التي تحدد لكل نوع منها, بقرار يصدر عن الادارة المختصة بعد موافقة ديوان المحاسبة واستطلاع رأي وزارة المالية.

تحتفظ وزارة المالية بالمستندات الثبوتية الخاصة المبينة في الفقرة -1- أعلاه وتضعها تحت تصرف ديوان المحاسبة لتدقيقها محليا عند الاقتضاء.

المادة 6 من مرسوم رقم 4001 تاريخ 12/05/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246389/article/6/