النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 08/07/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن العملية الانتاجية لصناعة المجوهرات وتوابعها كما هو موضح في الرسم البياني رقم «2»:

ان النفايات الناتجة عن مؤسسات صناعة المجوهرات وتوابعها هي:

2 - 1 النفايات السائلة وهي المياه الممزوجة بالصابون والكلس والمحاليل الحمضية المستخدمة لتنظيف المجوهرات، بالاضافة الى النفايات السائلة الناتجة عن نظام معالجة الملوثات الهوائية (في حال اعتماد نظام المعالجة بواسطة الماء) والمشتقات النفطية الناتجة عن صيانة المولد الكهربائي. تحتوي هذه النفايات السائلة على مواد صلبة عالقة، بقايا زيوت وشحوم وبنزين ومازوت، بقايا معادن ثمينة، فوسفور، كالسيوم وتغير في الأس الهيدروجيني.

2 - 2 النفايات الصلبة وهي بقايا الفضة والكاوتشوك والشمع المستخدمين في تصنيع القوالب.

2 - 3 الملوثات الهوائية وهي الروائح الناتجة عن تسييل الشمع وعن صهر المعدن فوق قوالب الشمع وتذويب النحاس، أكاسيد وجزئيات المعادن الثمينة المصهورة، ورذيذات المواد الحمضية المستخدمة في تنظيف المجوهرات؛ كما وأكاسيد النيتروجين والكربون والكبريت والمركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن احتراق المشتقات النفطية المستعملة للمولد الكهربائي.

2 - 4 التلوث الضوضائي وينتج عن تشغيل المولد الكهربائي.

المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 08/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246393/article/2/