المادة 45
الاحكام الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف ذات الدرجة الاولى، تقبل الاستئناف ثانية امام المحكمة الاستئنافية ذات الدرجة الثانية ضمن مهلة ثلاثين يوما، وذلك بواسطة محكمة الاستئناف المصدرة للحكم المستأنف ثانية التي لها الحق بتعديل قرارها او العودة عنه او تثبيته.