النص الكامل

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 48

المادة 48

تتناول جميع القضايا والدعاوى في الاحوال الشخصية ورئيسها يكون قاضيا منفردا وقاضيا للامور المستعجلة، التي من ضمن اختصاص محكمته. ومن اختصاصه: ايضا مساعي الصلح والقضايا الرجائية.

المادة 48 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246399/article/48/