النص الكامل

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1 - يقصد بالعميل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها، أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...). 2 - على المصارف، كل في ما خصها، أن تعتمد اجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق اجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد الغرض من التعامل أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وصاحب الحق الاقتصادي ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لا سيما في الحالات الآتية: قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة بما في ذلك الحسابات الائتمانية والحسابات المرقمة. عمليات التسليف. تنظيم عقد ايجارة صناديق حديدية. عمليات تحويل الأموال بالوسائل الالكترونية. عمليات الصندوق التي تبلغ أو تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار اميركي أو ما يعادلها في أية عملة أخرى. تشمل عمليات الصندوق المدفوعات النقدية التي يجريها العميل على شبابيك المصارف (إيداع الأموال، صرف العملات، شراء المعادن الثمينة، شراء الصكوك المالية نقدا، الاكتتاب نقدا بأذونات على الصندوق، شراء شيكات نقدا بما فيها الشيكات السياحية الخ...). 3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية، التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب. 4 - بغية التحقق من هوية العميل، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميل: أ) إذا كان شخصاً طبيعيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي أو إجازة إقامة. ب) إذا كان شخصا معنويا، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي وشهادة التسجيل وهيكلية الملكية ولائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة المفوضين بالتوقيع بالاضافة الى صورة عن هوية الممثل القانوني والمديرين والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة. ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالاضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني. د) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة على ان يكون خاضعا لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وشرط ان تكون أول عملية على الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها. 5 - على المصرف ان يحتفظ بمعلومات عن العميل، لا سيما إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنها علاقة العمل وعن جميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية. 6 - عند تعذّر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 .

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246403/article/3/