المادة 16
مضمون الطلبات ورسومها:
1- يتوجب على كل مقدم طلب دفع الرسوم المحددة.
2- يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، محتوى الطلبات والرسوم المتوجب دفعها.
قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ
مضمون الطلبات ورسومها:
1- يتوجب على كل مقدم طلب دفع الرسوم المحددة.
2- يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، محتوى الطلبات والرسوم المتوجب دفعها.
المادة 16 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/16/