المادة 38
التنسيق بين الانشطة البترولية:
1- في حال تجاوز مكمن ما حدود منطقة خاضعة لاتفاقية استكشاف وانتاج اخرى، على اصحاب الحقوق التوصل الى اتفاقية حول افضل وأكفأ طريقة ممكنة للتنسيق بين الانشطة البترولية لضمان طريقة استخراج فضلى، بما في ذلك توزيع الحصص البترولية.
ويطبق المبدأ نفسه في حال تجاوز المكمن حدود الخط الفاصل للجرف القاري أو لمياه اقليمية خاضعة لقوانين دولة اخرى. ويطبق المبدأ نفسه في حال تبين ان ضم عدة مكامن أو القيام بانشطة بترولية مشتركة يزيد من كفاءة الانتاج، وذلك بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
2- في حال تجاوز مكمن حدود منطقة خاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وصولا الى منطقة غير خاضعة لاتفاقية اخرى، لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى الوزير لتوسيع مساحة المنطقة المشمولة باتفاقية الاستكشاف والانتاج الحالي. يخضع توسيع منطقة ما بموجب هذه الفقرة لموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
3- تودع الاتفاقيات المتعلقة بالاستكشاف المشترك لدى الهيئة.
4- تقدم الاتفاقيات حول العمليات المشتركة بخصوص الانتاج والنقل والاستخدام وايقاف الانشطة البترولية الى الوزير للحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
5- في حال لم يتوصل اصحاب الحقوق الى الاتفاق حول تعاون مشترك وفقا لاحكام هذه المادة، ضمن مهلة زمنية معقولة، يحق لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، تحديد كيفية تنفيذ هذه الانشطة البترولية المشتركة بما في ذلك توزيع الحصص العائدة لاصحاب الحقوق.