النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 50

المادة 50

الرهن:

1- تحدد القواعد والاجراءات المتعلقة برهن منشأة ما بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.

2- يحق لصاحب الحق أن يرهن حصته فقط في حق بترولي لتمويل الأنشطة البترولية المرتبطة بهذا الحق وذلك بعد موافقة الوزير وفقا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بقواعد واجراءات الرهن بالاستناد الى رأي الهيئة.

3- لا يجوز رهن المنشآت والتجهيزات الأساسية التابعة لمنشأة رئيسية بصورة منفصلة.

4- إن رهن أي حصة في حق بترولي يشمل الحقوق التي تتبع هذا الحق البترولي في أي وقت.

المادة 50 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/50/