النص الكامل

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: أولا: على كل مصرف: 1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقا لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة. 2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع الى «هيئة التحقيق الخاصة». 4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة. 5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر البشرية. 6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو إعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة. 7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers &Introducers)، عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فورا على المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ العناية الواجبة وعلى نسخ من الوثائق اللازمة عند الطلب، بالاضافة الى ذلك يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أطراف ثالثة متواجدة في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية. ثانيا: على فروع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج اعتماد، كحد أدنى، الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع على المصرف إعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

المادة 12 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246411/article/12/