النص الكامل

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المصرف، عند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، التأكد من أنه ليس مصرفا صوريا وأن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالاضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. بالاضافة الى ما سبق، على المصرف تطبيق الاجراءات التالية: 1 - الاستحصال على موافقة الادارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة. 2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه {Respondent Bank}. 3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه {Respondent Bank} لا سيما بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة (Payable Through Accounts) والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على تقديم بيانات التعرف على العملاء المعنيين عند الطلب.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246411/article/2/