المادة 4
مادة 4: على المصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب الحق الاقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن يطلب من العميل تصريحا خطيا يحدد فيه صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) ولا سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب الحق الاقتصادي للمدة المذكورة في البند (5) من المادة 3 أعلاه. يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر: أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله. ب) في حال تم التعامل من خلال حسابات مرقمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies). ج) إذا كان الوضع المالي للعميل معروفاً من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراؤها غير متناسبة مع وضعه المالي. د) إذا استرعت إنتباه المصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله، أية مؤشرات لافتة أخرى.