المادة 10
مادة 10: يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق. وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للموافقة.
قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 نافذ
مادة 10: يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق. وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للموافقة.
المادة 10 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246438/article/10/