النص الكامل

قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين، تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الاكبر سنا يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائباً للرئيس وامين سر وامين صندوق ومسؤول العلاقات العامة، وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والمراجع المشاركة بلجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية ويمكن للجنة المحمية الطبيعية ان تعيد توزيع المهام سنوياً ما بين اعضائها. كما على لجنة المحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتألف من: رئيس لجنة المحمية، امين الصندوق وعضو مقرر اذا اقتضى الامر.

المادة 4 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246438/article/4/