النص الكامل

قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعتمد، من اجل تطبيق احكام هذا القانون، التعريفات التالية:

- القاعدة الفنية (Technical Regulation): وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة للقاعدة الفنية إلزامية.

- الشروط الجوهرية (Essential Requirements): المتطلبات الاساسية، المحددة في القاعدة الفنية، والمتعلقة بالصحة والسلامة العامة للبيئة.

- الخدمة: كل عمل يتمثل بنشاط تقني او حرفي وذلك اياً كان الوصف المعطى له.

- المنتج: سلعة او جهاز او آلة او أداة او وسيلة او مركبة ويشمل كذلك اية قطعة او جزء من اي منها.

- مواصفة (Standard): وثيقة، اعدت بالتوافق، وصادرة عن هيئة مواصفات معترف بها، تحدد، في اطار استعمال عادي ومتكرر، القواعد والمبادئ او الخصائص لنشاطات، او ما ينتج عنها، وتهدف الى تأمين اعلى درجة من التنظيم في قطاع معين.

يمكن أن تحدد المواصفة خصائص أو أداء أو طريقة تحضير أو تصنيع منتج محدد أو تأدية خدمة معينة، أو تحدد طريقة فحص أو تحليل، كما يمكنها أن تنص على اعتماد مصطلحات أو رموز أو قياسات أو محتويات لصاقة بيانية أو إجراءات عمل معين او نظام معين

- مواصفة موثقة :(Referenced Standard) مواصفة لبنانية مشار اليها في انظمة ادارية او قواعد فنية ويشكل تطبيقها قرينة على ان المنتج او الخدمة متوافق سواء مع احكام التشريع اللبناني ام مع قاعدة فنية.

- الموزع: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يضع المنتج او الخدمة في الاسواق.

- المستورد: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمارس نشاطاً في لبنان، يتمثل باستيراد المنتجات بهدف عرضها في الاسواق.

- المُصَنِّع: الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمارس نشاطه سواء في لبنان او خارجه او الذي يصمم او يصنّع منتجاً او الذي يملك منتجاً يصنع وفقاً لعلاماته التجارية. كما يعتبر مصنعاً كل من يعدل بشكل جوهري منتجاً او يعيد تركيبه.

- الممثل المفوَض: الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمارس نشاطه في لبنان، والمكلف، بموجب تفويض خطي صادر عن المصنع، للقيام مقامه في اتباع اجراءات منصوص عليها في هذا القانون.

- المحترف: الموزع و/أو المصنع و/أو المستورد و/أو الممثل المفوض.

- عرض منتج او خدمة في الاسواق: عملية وضع منتج او خدمة في الاسواق اللبنانية للاستهلاك او التوزيع سواء تم ذلك مجاناً او لقاء عوض.

- هيئة تقييم المطابقة: مؤسسة معتمدة، يحددها مجلس الوزراء، لكل قاعدة فنية، بناء على اقتراح الوزير المختص، مستقلة عن المحترف، تتولى اجراءات تقييم المطابقة، ولا تشمل هيئات الاعتماد.

- اجراء تقييم المطابقة: أي اجراء يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات او القواعد الفنيّة ذات العلاقة، بما في ذلك اجراءات اخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، او التقييم والتحقق وضمان المطابقة، او التسجيل والاعتماد والاقرار.

- السلطات المختصة: الوزارات او الهيئات المعنوية من القانون العام المعنية بالمنتج او الخدمة موضوع القاعدة الفنية.

- ليبنور: مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. مراقبة الاسواق: الاساليب والاجراءات والاعمال التي تقوم بها السلطات المختصة للتثبت من ان الخدمة او المنتج الذي عرض في الاسواق يتوافق مع احكام هذا القانون.

- المنع: التدابير المتخذة لمنع او ايقاف عرض منتج في الاسواق او تقديم خدمة.

- السحب او الاسترداد: اجراءات سحب خدمة او منتج متوفر في الاسواق.

- الوثائق الفنية: كافة المعلومات والمستندات التي تثبت مطابقة المنتج او الخدمة لاحكام كل من هذا القانون والقاعدة الفنية المعنية.

- الحالات الطارئة: هي الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل المرور عبر الاجراءات العادية ولها تأثير كبير على الامن الوطني و/أو صحة وسلامة الانسان و/أو الحيوان و/أو النبات و/أو الممتلكات و/أو البيئة وتستدعي اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها.

- متطلبات الامن الوطني: المتطلبات المتعلقة ببعض السلع او الخدمات والتي يمكن ان تؤثر على الامن الوطني.

المادة 2 من قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246441/article/2/