المادة 8
تصدر القاعدة الفنية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وتنشر في الجريدة الرسمية، على ان تصدر لائحة المواصفات الموثقة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالتوافق مع ليبنور، وتنشر في الجريدة الرسمية. اما في الحالات الطارئة، فيجوز للسلطات المختصة اصدار قاعدة فنية بقرار معلل، على ان يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء للموافقة عليه على سبيل التسديد، وذلك ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، يعد ان يجري استطلاع رأي وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من عدم تعارض القاعدة الفنية مع الاحكام التجارية الدولية ومع الاتفاقيات الدولية المرعية الاجراء، وليبنور لعدم تعارض القاعدة الفنية مع المواصفات.