جميع التشريعات

قانون رقم 210 30/03/2012

تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة

النوع
قانون
الرقم
210
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2012, ص. 1114-1127
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018 (المادة 111: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (المادة 103: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعاريف:

«مياه الشرب»: هي مياه معالجة صالحة للشرب خلال فترة زمنية محددة، ويعبر عنها في هذا القانون بعبارة «مياه الشرب» وفقاً لما هو محدد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

«المحطة»: هي المنشأة التي يتم فيها معالجة وتعبئة المياه لتصبح صالحة للشرب.

المادة 1 اصدار

- صدق اقتراح القانون الرامي الى تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة كما عدلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجب ان تكون المياه المعنية بهذا القانون مطابقة لمواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور).

المادة 3

تعتمد طرق الفحص والتحاليل والاختبار الواردة في المواصفة اللبنانية رقم 162 وتعديلاتها للتحقق من مطابقة مياه الشرب المعبأة للشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 4

تكون الاوعية المستخدمة لتعبئة مياه الشرب المعبأة:

- شفافة.

- مصنوعة من مادة لا تؤثر في نوعية المياه او تركيبها او تكوينها.

- مطابقة للمواصفات اللبنانية المعنية.

وفي حال عدم توفرها، تعتمد المواصفات العالمية التي تعينها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 5

تلصق البطاقة البيانية على عبوات مياه الشرب المعبأة المعنية بهذا القانون وفقاً لاحكام البند /9/ من الملحق رقم /3/ المرفق بهذا القانون. على ان تكون مدة الصلاحية شهر واحد كحد اقصى من تاريخ الانتاج.

المادة 6

يجب ان يكون مصدر المياه من مصادر المياه الجوفية او الينابيع والمرخص استثمارها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 7

يجب على صاحب المحطة ان يحتفظ وبشكل دائم بالاشعارات التي تبين مصدر المياه وتوثيق ذلك في سجل خاص.

المادة 8

أ- يمنع بيع مياه الشرب المعبأة في الاسواق التجارية مباشرة كالسوبر ماركت والمحلات او اي محطة اخرى.

ب- تباع مياه الشرب المعبأة فقط في عبوات معقمة وصالحة لتعبئة مياه الشرب وذات احجام تتراوح بين (5) خمس ليترات و(20) عشرين ليتراً.

المادة 9

أ- تصدر تراخيص انشاء واستثمار محطات معالجة وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وفقاً للشروط الواردة في الملحق رقم - 2 - والملحق رقم - 3 - من هذا القانون، اما بالنسبة لموقع المنشأة او المحطة فيحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الصحة العامة والصناعة.

ب- يمنع اجراء اي تغيير في وسائل الانتاج او طرقه قبل الحصول على الموافقة المسبقة من وزارتي الصحة العامة والصناعة.

المادة 10

أ- تتم المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، اما المراقبة الصحية وسلامة المياه فتتولاها وزارة الصحة العامة.

ب- اذا تبين للمراقب ان مياه الشرب المعبأة غير مطابقة للخصائص المطلوبة، يتم اقفال المحطة او المنشأة فوراً بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 11

يمكن اعادة النظر في الخصائص والشروط الفنية الواردة في الملاحق التابعة لهذا القانون من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وذلك بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي