إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدرات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)، بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم، بناء على الإتفاقية الموقعة بتاريخ 15/6/2012 بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتنفيذ مشروع التعاوني «شبكتي الصرف الصحي لبلدتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان» والمتضمنة قبول الهبة، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012، يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون الإنمائي، لصالح مجلس الإنماء والإعمار، والبالغ قيمتها /153.900/ يورو (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وتسعمائة يورو)، وذلك من أجل تمويل أنشطة المراقبة والمساعدة الفنية في تنفيذ شبكتي الصرف الصحي لبلدتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 10 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي