جميع التشريعات

مرسوم رقم 8964 22/09/2012

اعتبار الاشغال العائدة لإنشاء خطوط لمياه الصرف الصحي في مناطق بنعفول - اركي - خزيز - كفرحتى - المحاربية - عنقون - قناريت وعرب طبايا العقارية الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع شبكات المجاري الصحية لمنطقة امتداد صيدا من المنافع العامة (محافظة لبنان الجنوبي - ق

النوع
مرسوم
الرقم
8964
التاريخ
22/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4372-4378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8964 تاريخ 22/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،

بناء على قرار مجلس بلدية قناريت رقم 25/2011 تاريخ 24/7/2011،

بناء على القانون رقم 668 تاريخ 29/12/1997 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي - اليابان والجمهورية اللبنانية للمساهمة في تمويل مشروع الحد من ثلوث الشاطىء والامداد بالمياه)،

بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية بنعفول، عرمون، اركي، كفرحتى، وعنقون الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الإنماء والأعمار ذات الارقام 3452/1 و3453/1 و3454/1 و3456/1تاريخ 7/7/2011 دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص.

بناء على الموافقة الضمنية لمحافظ لبنان الجنوبي باعتباره سلطة الوصاية الادارية عن كل من قرى وبلدات خزيز - عرب طبايا والمحاربية كون انه لا يوجد بلديات في هذه المناطق، استناداً الى «البند 8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 3457/1 تاريخ 7/7/2011 دون ان يرد منه اي جواب بهذا الخصوص.

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 523 /2012/أ تاريخ 8/6/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خطوط لمياه الصرف الصحي في مناطق بنعفول - اركي - خزيز - كفرحتى - المحاربية - عنقون - قناريت وعرب طبايا العقارية الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع شبكات المجاري الصحية لمنطقة امتداد صيدا (محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صيدا) والمبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل