النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 127

المادة 127

يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الشروط الواجب توفرها في جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات أن لجهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية والخارجية، أو لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم، وضمان الحمولة المنقولة.

المادة 127 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/127/