المادة 127
يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الشروط الواجب توفرها في جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات أن لجهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية والخارجية، أو لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم، وضمان الحمولة المنقولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 11) بموجب قانون رقم 22 تاريخ 20/06/1980, المادة 1, 03/07/1980
مادة 1: الغي نص البند 11 من المادة 127 من قانون السير المعدل بالمادة 30 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/75 واستعيض عنه بالنص التالي: 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى, والمطاعم والفنادق, واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها. - شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف وخمسماية كيلوغرام ومحمولها الاجمالي أربعة الاف وخمسماية واربعين كيلوغراما.