المادة 131
تقوم بعمليات وزن المركبات وهي فارغة المراكز المعتمدة قانوناً لإجراء المعاينة الميكانيكية الدورية وتعتمد الأوزان الصادرة عنها، على أن تبقى هذه الأوزان قابلة للتعديل أو التصحيح إذا تبين لدائرة الميكانيك أي شك في صحتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 12, 10/11/1983
مادة 12: الغي نص المادة 131 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: "باستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 124 تعطي الدائرة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل بالاستناد الى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المولد 124 و125 و126 و127 من قانون السير. "على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن الدائرة المختصة, باستثناء اصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدة برادات . "وعلى اصحاب المحلات التجارية المذكورين في البند 11 من المادة 127 تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة". "يصنف اصحاب المحلات التجارية بقرار يصدر عن وزير الداخلية تراعى فيه كفاءاتهم المالية كما تحدد في القرار انواع المواد المرخص بنقلها لكل فئة مع تحديد مناطق توزيعها".