المادة 134
1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون (نقليات إستثنائية) تحدّد الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات وفقاً لجدول الاوزان رقم 1 الملحق بهذا القانون.
2 -
أ: تحدّد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ مزدوجة العجلات للحمولات غير القابلة للتجزئة وفقاً لجدول الأوزان رقم 2-(أ) الملحق بهذا القانون.
ب: تحدّد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ متعددة العجلات وفقاً لجدول الاوزان رقم 2-(ب) الملحق بهذا القانون.
ج: إذا زاد الوزن الإجمالي للشاحنة عن الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون يشترط لسيرها في لبنان حصولها على تصريح مسبق من وزارة الداخلية والبلديات.
- يتم إعتماد الوزن الإجمالي المسموح به بالجدول رقم 2 للحمولات التي لا يمكن تجزئتها، وخلاف ذلك يمكن محاسبتها حسب الأوزان المسموح بها طبقاً للجدول رقم 1.
3- يتم تحديد الوزن الإجمالي الأقصى بالإستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات، على أنه لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي الأقصى لأي مركبة على الوزن الإجمالي المحدد لها في هذا القانون وإن ورد ذلك في بيان الشركة الصانعة.
4- يمكن تعديل الأوزان المحورية والإجمالية والأبعاد ومقاسات المركبات المحددة في هذا الفصل وفق ما يتم الإتفاق عليه بموجب مذكرات تفاهم أو إتفاقيات إقليمية أو دولية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
5- كما يمكن تعديل الأوزان المحورية والإجمالية للمركبات، أو وضع إستثناءات عليها، لفترة محددة تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.