النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

يُحظّر على أي كان:

1- أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.

2- أن يتعلق بأجزاء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة أو ينزل منها وهي في حالة السير.

3- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام.

4- إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من هذا القانون، أو الجلوس على نوافذها أثناء السير.

5- غسل المركبات أو أي عمل يؤدي إلى تسرّب أي سائل على الطريق العام.

6- اصلاح المركبات على الطريق العام إلا في حالات الضرورة القصوى بعد إلتزام أقصى اليمين واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقاٌ للمادة 58 من هذا القانون.

المادة 16 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/16/