المادة 16
يُحظّر على أي كان:
1- أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
2- أن يتعلق بأجزاء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة أو ينزل منها وهي في حالة السير.
3- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام.
4- إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من هذا القانون، أو الجلوس على نوافذها أثناء السير.
5- غسل المركبات أو أي عمل يؤدي إلى تسرّب أي سائل على الطريق العام.
6- اصلاح المركبات على الطريق العام إلا في حالات الضرورة القصوى بعد إلتزام أقصى اليمين واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقاٌ للمادة 58 من هذا القانون.